المحقق النراقي
86
مستند الشيعة
وثانيهما - وهو الأقوى - للبيان ، وثاني الشهيدين والمعالم ( 1 ) وجماعة أخرى ( 2 ) ، لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجوده ، فمع عدمه بطريق أولى . وفي تطهر البئر بعد التنجس ، بغير النزح من مطهرات الماء المتقدمة ، خلاف . ولا يبعد التطهر ، لدلالة مرسلة الكاهلي المتقدمة ( 3 ) على التطهر بهاء المطر ، وعدم الفصل يتمم المطلوب . المسألة الخامسة : لا تنجس البئر بالبالوعة التي ترمى فيها المياه النجسة وإن تقاربتا ما / تتغير بها أو تتصل ، بالاجماع ، وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، وخبر محمد بن أبي القاسم المتقدم ( 4 ) المنجبر . وكذا مع الثاني على الأظهر ، لما مر من الأصل والخبر ، مضافا إلى غيرهما مما سبق . وبهما تقيد حسنة الفضلاء المتقدمة ( 5 ) ، أو يرجع بعد تعارضهما إلى الأصل . نعم يستحب تباعدهما بخمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر قرارا ، والسبعة بدونهما ، لرواية ابن رباط : عن البالوعة تكون فوق البئر ، قال : " إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية " ( 6 ) .
--> ( 1 ) البيان : 1 : 1 ، الروض : 143 ، المعالم : 92 . ( 2 ) الرياض 1 : 9 ، مشارق الشموس : 242 . ( 3 ) ص 16 . ( 4 ) ص 69 . ( 5 ) الكافي 3 : 7 الطهارة ب 5 ح 2 ، التهذيب 1 : 410 / 1293 ، الإستبصار 1 : 46 / 128 ، الوسائل 1 : 197 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 7 الطهارة ب 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 410 / 1290 ، الإستبصار 45 / 126 ، الوسائل 1 : 199 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 3 .